الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

-

263 -

-

* مسالة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان الجدار اذا كان بين المنزلين لا شيء لأحدهما فيه عليه ما يستحق، كان لهما جميعا في الحكم الا أن يصح غير ذلك.

قلت له: فان ادعى أحدهما الجدار، وحلف عليه، هل تنقطع

حجة الآخر عنه؟

قال: هكذا عندى

قيل له: فتكون له الأرض التى قائم عليها الجدار بينهما، والجدار الذي خلفه فى الحكم له، أم تبطل حجة الآخر عنه؟

قال: هكذا عندى

مسألة:

وسئل: عن دار ادعاها ثلاثة أنفس، أحضر أحدهما بينة أنها له، وأحضر الثانى بينة أن له نصفها، وأحضر الثالث بينة أن له ثلثها؟

قال: معى أنه يكون لصاحب الكل ستة أسهم، ولصاحب النصف

ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، فتكون من أحد عشر سهما

وقال بعض: ان النصف والكل نصفان لأن شهودهما متفقون عليه لهما، والثلث مقسوم بين صاحب النصف والثلث والكل، لأن شهودهم متفقون عليه، وبينة صاحب النصف والثلث مسلمة لصاحب الكل

والنصف