الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣-
263 -
-
* مسالة:
قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان الجدار اذا كان بين المنزلين لا شيء لأحدهما فيه عليه ما يستحق، كان لهما جميعا في الحكم الا أن يصح غير ذلك.
قلت له: فان ادعى أحدهما الجدار، وحلف عليه، هل تنقطع
حجة الآخر عنه؟
قال: هكذا عندى
قيل له: فتكون له الأرض التى قائم عليها الجدار بينهما، والجدار الذي خلفه فى الحكم له، أم تبطل حجة الآخر عنه؟
قال: هكذا عندى
مسألة:
وسئل: عن دار ادعاها ثلاثة أنفس، أحضر أحدهما بينة أنها له، وأحضر الثانى بينة أن له نصفها، وأحضر الثالث بينة أن له ثلثها؟
قال: معى أنه يكون لصاحب الكل ستة أسهم، ولصاحب النصف
ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، فتكون من أحد عشر سهما
وقال بعض: ان النصف والكل نصفان لأن شهودهما متفقون عليه لهما، والثلث مقسوم بين صاحب النصف والثلث والكل، لأن شهودهم متفقون عليه، وبينة صاحب النصف والثلث مسلمة لصاحب الكل
والنصف