الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

هكذا معى

أنه قيل له: فكيف يكون قسمها؟.

قال: معى أنها تصح من ستة وثلاثين سهما الذي له الكل يكون له النصف، وهو ثمانية عشر سهما، ويكون السدس الذي هو زائد على وهو ستة ثلاثة أسهم، بين صاحب الكل وصاحب النصف لكل واحد منهما ثلاثة أسهم ويكون الثلث الباقى وهو اثنا عشر سهما مقسوما بين صاحب الثلث، والكل والنصف لكل واحد منهم أربعة

الثلث

أسهم.

فعلى هذا القول يحصل لصاحب الكل خمسة وعشرون سهما، ولصاحب النصف سبعة أسهم وهو السدس، وسدس السدس، ولصاحب الثلث ثلث الثلث وهو أربعة أسهم.

مسألة:

سئل: عن رجل ادعى على رجل أنه غصبه نخلة، فأنكر المدعى عليه ذلك وقال: انه ورثها من والده، وأعجز البينة فطلب يمينه، ها عليه يمين في ذلك؟

قال: معى أن عليه اليمين في ذلك

قلت له: فكيف يحلف؟

قال: معى

أنه يحاف، لقد ورث هذه النخلة من والده، ولا يعلم

لهذا فيها حقا من قبل ما يدعى اليه

قلت له: فان ادعا اليه أنه أجر بنخلة من جدها مضارا بها له،

هل يلزمه له يمين ان لم يكن معه بينة؟