الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥-
قال: معى أن في لزوم الضمان بالأمر اختلاف:
فقال
من قال: يلزمه ضمان ذلك.
وقال من قال: انه لا يازمه ضمان ذلك
قلت له: فان اتهمه فى ذلك تهمة، ولم يدع ذلك عليه الا أنه اتهمه
بذلك؟
قال: معى أنه يحلف بالله ما تعلم انك جددت لفلان هذا نخلته، ولا تعلم قباك له حقا من قبل ما اتهمك أنك جددت له نخلته، أو ضررته
بها
قلت: فان رد المتهم اليمين الى المتهم، هل يلزمه يمين؟
قال: لا يبين لى أن تلزمه في ذلك يمين
قلت له: فرجل ادعى على رجل أنه غصبه نخلة، فقال الآخر: انه ورثها من والده، فقال المدعى: ان هذه النخلة أنا لا أعلم أنها خلفها عليك والدك، هل تبطل دعواه أنها له؟
قال: معى
أنه لا تبطل دعواه، لأنه يمكن أن تكون له ومغتصبة
فى يد والده أعنى هذا المدعى
مسألة:
وسئل: عن رجلين تداعيا أرضا ليس فى يد أحدهما، ادعى أحدهما أنها له، وأحضر على ذلك بينة، وادعى الآخر أنها له ورثها والده، وأحضر على ذلك بينة، من أولى بها؟