الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

-

قال: معى أن في لزوم الضمان بالأمر اختلاف:

فقال

من قال: يلزمه ضمان ذلك.

وقال من قال: انه لا يازمه ضمان ذلك

قلت له: فان اتهمه فى ذلك تهمة، ولم يدع ذلك عليه الا أنه اتهمه

بذلك؟

قال: معى أنه يحلف بالله ما تعلم انك جددت لفلان هذا نخلته، ولا تعلم قباك له حقا من قبل ما اتهمك أنك جددت له نخلته، أو ضررته

بها

قلت: فان رد المتهم اليمين الى المتهم، هل يلزمه يمين؟

قال: لا يبين لى أن تلزمه في ذلك يمين

قلت له: فرجل ادعى على رجل أنه غصبه نخلة، فقال الآخر: انه ورثها من والده، فقال المدعى: ان هذه النخلة أنا لا أعلم أنها خلفها عليك والدك، هل تبطل دعواه أنها له؟

قال: معى

أنه لا تبطل دعواه، لأنه يمكن أن تكون له ومغتصبة

فى يد والده أعنى هذا المدعى

مسألة:

وسئل: عن رجلين تداعيا أرضا ليس فى يد أحدهما، ادعى أحدهما أنها له، وأحضر على ذلك بينة، وادعى الآخر أنها له ورثها والده، وأحضر على ذلك بينة، من أولى بها؟