الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

قال: معى أن البينة فيها متكافئة.

* مسالة:

وفى رجل يدعى موضعا فى وسط مال الآخر، ورب صاحب المال حى، ثم مات المدعى، ومات رب المال، ثم جاء وارثه وادعاه وأراد أخذه، وأراد ورثة المال رب بيعه، هل لهم ذلك ما لم يصح على ذلك

بينة؟

أنه اذا لم يثبت للأول حجة بدعواه من بيئة، أو قد

قال: معى ثبت له فورثته عندي مثله

قلت له: فان أحضر المدعى بينة أنه له، وأراد أن يزرعه، وطلب

أن يخرج له ساقية من مال هذا الميه، هل له ذلك، أم ليس له ذلك الا أن يصح أنه كان يسقى من قبل؟

قال: معى

أو حجة.

أنه اذا لم يصح له ذلك، لم يكن له ذلك الا بصحة

قلت له: فان أدرك الى هذا الموضع ساقية في مال هذا، فادعى رب المال أنها حدث عليه من رب الموضع أنه أدرك كذلك من المدعى منهما في ذلك؟

من

قال: انه اذا ثبت حكمها مسقى أو ساقية ثابت بها حكم، فما أدرك

حکمه ذلك فمعى

قديم، والمدعى فى ازالته مدع عندى، وتلزمه البينة أنه أخرجها هو، وادعى أنه كان مكانها ساقية للموضع غير أنه لم