الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

267 -

يدركها قائمة العين، هل له حجة، أم هو مدع وعليه البينة، وليس

له ذلك؟

قال: معى أنه اذا أقر بأحداثها في موضع كان فيه الساقية،

فيخرج مدعيا حتى تصح دعواه.

مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن رجل ادعى على رجل نخلة، فأقر المدعى اليه أن للمدعى خمسة أسداس النخلة، هل يكون المدعى عليه مدعيا باقراره له بشيء منها، وعلى المدعى البينة أنها له كلها، فان أعجز البينة استحلف بالله أن له سدسها

هذا اذا كانت النخلة في يد المدعى عليه، فان لم يكن في يده فعليهما جميعا البينة، فان حضر كل واحد منهما شاهدى عدل يشهدان له، وان اتفقت الشهادة استحلف كل واحد منهما بالله أنها له ثم تقسم

بينهما.

مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى الى رجل مالا ورد اليه المدعى اليه اليمين الى المدعى، هل للحاكم أن يحلف المدعى على صفة هذا المال أن له في غيبة من المال، اذا لم يصح مع الحاكم المال بعينه لمن

f

قال: معى أن في بعض القول أن له ذلك اذا كانت الصفة الموصوفة

بالتحديد تدرك في معانى الحكم أن لو أقر بها المدعى عليه •