الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

-

269

الذى فى يده المال، ولم يرد اليمين الى خصمه صرف حجة المدعى عليه اذا حلفه وتركه في يده بحاله.

مسألة:

وعن جدار بين مالين اشتراهما رجل، والمالان محدودان، ولم يدخل الجدار في البيع؟

فليس للمشترى الا ما اشترى من المحدود من المال، والجدار بحاله لمن صح له أنه عمارة قائمة

* مسالة:

وعن رجل اشترى من رجل أرضا وغسلها، وشرط على البائع الشروى يوم تستحق عليه، فاستحق المسال، وقد صار الفسل نخلا، هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقت على قول من يثبت

الشروى؟

قال: اذا ثبت معنى الشروى أشبه معنى ذلك

قلت له: فهل للبائع أن يلحق المستحق للأرض بقيمة النخل التي

فصلت؟

قال: هكذا يعجبنى أن يلحقه بذلك، لأن الصلاح له، ولم يكن المحدث له بمنزلة المغتصب

قال أبو سعيد: اذا باع رجل على رجل قلة على ساقية لم يكن له الا القلة بعينها، ولو صح أنها كانت نخلة