الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

مسألة:

-

270

يبعه

وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلا، فقبض البائع نخلا محدودة، فأقر البائع أن فى هذا النخل شيء من الصوافي، ولم له، فادعى المشترى منه الجميع؟

قال: معى

أن قول البائع أولى، وعلى المشترى البينة أنه باع عليه

ما أنكره وأقر به الصافية.

قلت له: فان أقر البائع بشيء من هذه النخل للصافية، ولم المشترى البيئة، لمن تكون هذه النخلة، للصافية كما أقر

يكن مع

لبائع، أو للمبتاع لها؟

قال: ليس للمشترى حجة بعد عدم البينة، أنه ومعى هذا النخل للصافية كما أقر البائع.

تثبت أحكام

مسألة:

قال أبو سعيد: رجل باع لآخر مالا، ثم غير رب المال، وأراد

أخذ ماله، فامتنع المشترى ما يلزم البائع؟

قال: معى

أنه تلزمه القيمة

قيل له: فالقيمة يوم البيع أو يوم طلب أن يسام اليه؟

قال: اذا خرج معناه منتصبا بغير سبب كان عليه أفضل

القيمتين