الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠مسألة:
-
270
يبعه
وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلا، فقبض البائع نخلا محدودة، فأقر البائع أن فى هذا النخل شيء من الصوافي، ولم له، فادعى المشترى منه الجميع؟
قال: معى
أن قول البائع أولى، وعلى المشترى البينة أنه باع عليه
ما أنكره وأقر به الصافية.
قلت له: فان أقر البائع بشيء من هذه النخل للصافية، ولم المشترى البيئة، لمن تكون هذه النخلة، للصافية كما أقر
يكن مع
لبائع، أو للمبتاع لها؟
قال: ليس للمشترى حجة بعد عدم البينة، أنه ومعى هذا النخل للصافية كما أقر البائع.
تثبت أحكام
مسألة:
قال أبو سعيد: رجل باع لآخر مالا، ثم غير رب المال، وأراد
أخذ ماله، فامتنع المشترى ما يلزم البائع؟
قال: معى
أنه تلزمه القيمة
قيل له: فالقيمة يوم البيع أو يوم طلب أن يسام اليه؟
قال: اذا خرج معناه منتصبا بغير سبب كان عليه أفضل
القيمتين
٥٨٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.