الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

* مسالة:

271

وسئل عن رجل قتل وخلف زوجة وولدا وعليه للزوجة حق، وخلف مالا، وأقامت الزوجة وكيلا وقضاها من مال اليتيم، ثم ان الغلام كبر وتزوج امرأة، هلك، ثم ولم يوص المرأة غيرت القضاء، فطالبه الورثة بما خلف فجحدتها أم الغلام وقات: هذا قضيت اياء ولم تمض الزوجة القضاء؟

لها بشيء، وهي تطلبه بالحق، ثم ان

قال: فعلى ما وصفت، فاذا قبضت الزوجة حقها الذي على زوجها بحق تستحقه عليه بعد موته، ولو لم يقضها اياه وكيل ولا غيره أن عدمت الوصول الى ذلك بالحق بالحكم، فذلك جائز، قد زال عن ملك السولد بوصول ذلك الى امرأة، ووصية الابن لأمه ببعض البيت اذا كان ذلك بيتا معروفا لقيامها عليه

فمعى أنه قد قيل: انه جائز وليس للورثة فيه خيار في فدائه.

فمعي

البيت فمعى

أنه اذا لم يقم البيت لها كان الورثة بالخيار، وأما بعض أنه قيل يكون البعض نصف البيت، وقيل: البعض ما كان

في البيت من شيء فهو البعض، والبعض ما كان فهو البعض

* مسالة:

وعن امرأة قتل زوجها، أو مات ولم يوص لها بحقها الذي عليه لها، وكانت معها بينة تشهد لها بحقها الذى عليه لها، وعندها منه يتيم، وترك هذا الوالد مالا دن حقها اذا لم تجد من ينصفها اذا قدرت على أخذ ذلك سرا وعلانية، كان الحق الذى لها نخلا أو أرضا أو ماء أو دراهم أو حيوانا أكل هذا في الحكم سواء؟