الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢-
272
-
بالحكم
قال: معى
أنه قد قيل: انه جائز لها أن تأخذ حقها اذا لم تقدر عليه، وما كان من جنس حقها أخذته بنفسه، وما كان من غير جنس
حقها أخذته بالقيمة
فان أمكنها من يقومه عليها من العدول، كان أقوى لحجتها عندى، ولعل ذلك يوجبه عليها بعض من يوجبه اذا أمكنها، واذا لم تقدر على ذلك وأخذته بالقيمة التى لا شك فيها أنها عدل، فأرجو أن يسعها ذلك
مسألة:
وعن رجل له أخ يتيم، وبينهما مال، فباع البالغ منهما المال، فلما بلغ اليتيم وخلا له بعد بلوغه مدة سنة أو سنتين، جرى بينه وبين المشترى مخاصمة، فغير عليه ما اشترى من المال من أخيه، وطاب حصته منه؟
فعندى أنه يكون له حصته من المال اذا لم يتم البيع بعد بلوغه، أنه قيل: لا يثبت البيع على حال على البالغ، ولا على اليتيم اذا كان بيعه صفقة، وقيل يثبت على البائع.
وعندى
مسألة:
وعن رجل له مال بين حاضر وغائب، فقام الحاضر يتصرف في المال، فطلب أن يسلم اليه حصته منه، فسلمها اليه، هل يجوز له قبض ذلك؟
فعن أبي سعيد رحمه الله أن فيه اختلافا:
قال بعض: له ذلك لقوله: انها حصته اذا كان كذلك.
وقيل: ما أخذه فهو مشترك له ولجميع الشركاء، وان كان الداخل