الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣في المال وفيا ثقة، وكان دخوله على وجه الاحتساب كان أقرب الى الاجازة
فى حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو أقل منها.
ويوجد عن أبي المؤثر رحمه الله: أن له أخذ حصته، ويدع المغائب في رءوس النخل، وفى الجنور فيما رفعه عنه أبو الحوارى
قال أبو سعيد: بالاختلاف فى ذلك كله عند عدم الحاكم، والمحتسب
الثقة للغائب والموصى
* مسالة:
فان ادعى مدع مالا في يد غيره بميراث وغيره، ولم يصح ذلك فيؤجل أجلا في احضار بينة، وكان فيما يتنازعان في شيء من الثمار تركه الحاكم في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين
وان كان شيء من حيوان أو رقيق أو دواب فى يد من في يده، ويشهد عليه ثم حجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم، وان قومه بقيمة ان تلف من يده أو زال فهو ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب اليه، ويتركه في يد من هو في يده الى أن ينقطع أمرهم.
* مسألة:
جواب من أبي عبيدة: وحاجب الى الجلندا: ذكر لنا أن ناسا من قضاتكم يختصم اليهم فى دور وأرضين قد كانت في يد أناس منذ خمسين سنة أو نحوها، يدعون بالبينات، ويذكرون أصولا لا تسمى لم تنسب بأيديهم اليوم، فيرون انتزاعها ممن هى فى يده، وردها الى المدعين؟
(م 18 - الجامع المفيد جـ 2)