الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥-
270 -
* مسالة:
ومن جواب أبى على موسى بن على رحمه الله: عن الأكلة فالذى
عرفت من الرأى فى الأكل، اذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال بعلم
من المأكول عليه وهو ولا يغير ولا ينكر، فورثة الأكل أولى بذلك المال أنه كان يأكل بطنا أو هبة أو غير ذلك.
حتى يصح
واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح أنه كان يأكله بعلمه، ويدعيه أنه له، وهو يسمع ولا يغير ولا ينكر، فيكون أولى به، وهذا فرق ببين الحى والميت
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب … . (1) بغير ما ادعى عليه
() ....
وقال غيره: ان السكوت والدعوى بمحضره، أو حيث تنالهم الحجة يقطع حجتهم، ولا حجة لهم، ولا لورثتهم بعد ذلك
* مسألة:
واذا تنازع رجلان فى دار أو أرض، وهى فى أيديهما فادعى أحدهما انكل، وادعى الآخر النصف، ولا بنية لهما؟
فانها تقسم بينهما نصفان بعد ان يحلف مدعى النصف لمدعى الكل، على ما ادعى من الزيادة، فاذا أقام كل واحد منهما بينة على دعواه، فان اصحابنا يختلفون في قبول البينة مع اليد:
(1) بياض بالأصل