الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

-

277

وكذلك اذا أقر له خصمه بذلك، كان ذلك يدا له فيه، والله أعلم

بالصوب

واعلم أن اليد لا تكون الا بالبناء والفرس والزراعة، لعله والسكن، وأما رضم الأرض وسقيها وعملها لا يكون ذايد فيها حتى تشهد البينة أنا رأينا يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذا الشجر، أو يبنى هذا الجدار، فهذا ذو يد اذا كان على ما وصفت لك، وقد وجدت أن الزرع لا تثبت

به اليد

* مسالة:

وعن امرأة مرضت وأقرت لأخ لها بشيء معروف من مالها، وما فسل في مالها من فسل، وماتت بينة الأخ فتناكرا، وحضرا الى الحاكم، فأحضرت المرأة البينة أن هذه المواضع لها الا أن أخاها فسلهن؟

فعلى ما وصفت أن على هذه اليمين بالله أن هذه المواضع لها ما يعلم لأخيها فيمن حقا على ما يدعى، فان كان الأخ فسل ذلك الفسل برأيه دون رأيها أو أقرت له المرأة فى ذلك، كان الفسل للأخ، وكان الخيار للمرأة، الا أن أرادت الفسل وردت عليه قيمة فسله

•

وان أرادت قالت له: اقلع فسلك، وعلى الرجل، أن يقلع فسله

من أرضها، فان كان الرجل فسل الفسل برأيها، وأقرت له بذلك، وقالت: انه فسله على شرط بينهما، وأنكر ذلك الرجل، كان الخيار للرجل أن شاء غسله وقلعه من أرضها، وان شاء أخذ قيمة فسله يوم يحكم

أخرج

عليه …