الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨-
278 -
واعلم أن فى حكم المسلمين، ونعلم فى ذلك اختلافا أنه اذا أحضر المدعى البينة على ما يدعى فطلب المدعى عليه اليمين على ما يدعى عليه
بالنصب، لم يكن عليه له ذلك بعد البينة، وليس عليه الا يمين بالله يمين
•
المسلمين، ولا يزاد على ذلك شيئا، وليس على هذه المرأة أن تحلف ما أقرت له بهذه الأرض
قال غيره: الذى معنا أنه اذا ادعى عليها أنها أقرت له بهذه الأرض، وحلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا من قبل ما يدعى عليها من اقرارها له بذلك، وان ردت اليمين اليه حلف أن هذه الأرض له باقرار هذه المرأة، وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد اقرارها له بهذه الأرض الى هذا اليوم.
* مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستغله ما شاء الله، ويدعيه على رب المال بعلم منه، يقول: انه باعه له، وانه وهبه له، ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر، والمدعى يأكل المال ويحدث فيه؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان هذا يدعى المال ويأكله بعلم من صاحبه، وهو لا يغير ولا ينكر، فهذا الذى فى يده المال هو أولى به اذا أصح بذلك البينة من بعد أن يقيم صاحب المال البينة أن هذا المال كان له، وأن هذا المال له وأقام المدعى البينة أنه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا يعلم منه، وهو لا يغير ولا ينكر، وكان هو أولى به حتى يقيم الآخر البينة أن المدعى اغتصب هذا المال بوجه يزيل دعواه بذلك
:
وأما الذى عمر فى مال زوجته عمارة بغير سبب يازمها فيها تبعة،