الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

-

279

-

وانما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج فى مال زوجته. فذلك عندى متطوع، فان صحت نيتها وارادتها في ذلك من الحيف على غيره من ورثتها، فأرجو أنه يجوز ذلك فى الصحة في معنى الحق اذا كان القيام منه لها لا يلزمه، وانما ذلك احسان منه اليها، فأرادت أن تعطيه شيئا منه أو من غيره بحسب قيامه لها، وعليها لم يضق ذلك عندى ما لم يكن حيفا