الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠280
باب
في الدعاوى فى الأحكام على الأعمى وله
وسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه اذا لزمه له حق؟
قال: معى
أنه اذا لزمه له حق فامتنع عن أدائه، وتبين أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه غير الخصم، استحضره الحاكم وأمره أن يقيم له وكيلا يسمع له دعواه، وحجته وعليه في الخصومة التي تطلب اليه، أو يطلبها، لأنه لا يعرف من يطلب اليه، ولا من يطلبه، ولا من يجحده في معنى الحكم؟
قال: وكذلك يسمع البينة له وعليه، ويحلف له خصمه، وقد قيل:
انه لا يمين له ولا يمين عليه، وانما يحكم له وعليه بالبينة
قلت له: أرأيت ان امتنع عن الوكيل بذلك، هل للحاكم أن يحبسه
على ذلك؟
قال: انه ان امتنع عما لزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه
من الحق.
ذلك؟
وقال: ان عليه ذلك.
قلت له: فان امتنع عن الحضور الى الحاكم أله أن يجبره على
٥٩٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.