الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

280

باب

في الدعاوى فى الأحكام على الأعمى وله

وسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه اذا لزمه له حق؟

قال: معى

أنه اذا لزمه له حق فامتنع عن أدائه، وتبين أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه غير الخصم، استحضره الحاكم وأمره أن يقيم له وكيلا يسمع له دعواه، وحجته وعليه في الخصومة التي تطلب اليه، أو يطلبها، لأنه لا يعرف من يطلب اليه، ولا من يطلبه، ولا من يجحده في معنى الحكم؟

قال: وكذلك يسمع البينة له وعليه، ويحلف له خصمه، وقد قيل:

انه لا يمين له ولا يمين عليه، وانما يحكم له وعليه بالبينة

قلت له: أرأيت ان امتنع عن الوكيل بذلك، هل للحاكم أن يحبسه

على ذلك؟

قال: انه ان امتنع عما لزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه

من الحق.

ذلك؟

وقال: ان عليه ذلك.

قلت له: فان امتنع عن الحضور الى الحاكم أله أن يجبره على