الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

-

281

-

قال: معى

أنه اذا تسبب عليه ما يستحق به الاحضار كان له الخيار،

ان شاء أقام وكيلا، وان شاء أن يحضره بنفسه

قلت له: وذلك على الحاكم أم له ولا عليه؟

قال: يعجبني أنه اذا كان حاكما يجب عليه الحكم، كان له ذلك وعليه وان كان فى حد التخيير كان له الخيار

قلت له: أرأيت ان أقر الأعمى أن عليه لفلان كذا وكذا، وحضر رجل ذلك الحق ويقول: ان اسمه يواطئ اسم الذي يقر له الأعمى، هل للحاكم أن يأمره بالتسليم اليه؟

يدعى

قال: معى أن ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة أن هذا فلان بن فلان الذي أقر له الأعمى أو فلان بن فلان الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى، والفلاني الذي لا يعلم له اسما يواطئ اسمه أو صفته ونحو هذا من الصفات التي تثبت بها الأحكام •

* مسالة:

ومن ادعى حقا على الأعمى، فأنكر؟

فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يعصره، وانما يحكم له

على الأعمى اذا شهد له شاهدا عدل.

* مسالة:

وعن ابن محبوب: اذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الأعمى وكيلا يحلف له كذلك قاله: نبهان