الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

مسألة:

واذا ادعى الأعمى حقا على رجل، فأنكر ولم يكن للأعمى بينة، فطلب يمينه، فرد اليمين الى الأعمى؟

فلا يمين عليه، وان كانت عند الأعمى بينة حكم له بحقه، والا بطل حقه، وقول: يجبر خصمه أن يحلف أو يقر.

أبو سعيد: اذا عجز الأعمى عن البينة وقفت دعواه الى احضار البينة، فان لم يحضر وطلب يمين خصمه حكم عليه، اما أن يحلف أو يقر له بما يدعيه، والا حبسه الحاكم فلا بد من ذلك.

* مسألة:

من

ماله

وعن أعمى لا يبصر شيئا وأشهد أنه قد قضى زوجته قطعة بحق عليه لها، وهو صحيح البدن والعقل، ثم رجع عن شهادته، فغير ذلك أو الورثة؟

قال: ان كان ذلك حيا فرجع عن ذلك القضاء فله ذلك، وعليه أن يعطى الذي قضاه ما يقول انه له عليه من الحق، وان كان قد مات وأراد الورثة أن يرجعوا عن ذلك، فليس أرى لهم الرجعة في ذلك المال الذى قضاه الأعمى ومات، الا أن يكون رجع هو فى حياته، ولم ينقطع أمرهم

الى أن مات، وقام ورثته بحجته

وأن قال الأعمى: مالي لفلان؟

فهو اقرار منه، والاقرار جائز •