الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

--

283

-

واذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته، ولم تقم بينة بأصل التزوج؟

لم آخذه لها بالكسوة والنفقة

•

قال غيره: نعم وذلك اذا قال: هذه امرأتى لامرأة بعينها، وأما اذا أقر أن فلانة بنت فلان، ووصفها هي زوجته، وأقر لها بشيء من الصداق جاز ذلك اذا عرفت فلانة هذه بصفتها، وثبت اقراره، وكان لها النفقة والكسوة.

* مسألة:

وكذا قيل عندى أنه لا يمين على الأعمى، ولا على وكيله الذي ينازع له، فان صحت له بينة والا وقفت دعواه الى أن يجد الأعمى بينة

يمينه؟

فان أعجز الأعمى البينة على ما يدعى الى خصمه، ونزل الى

فعلى خصمه أن يحلف، فان نكل عن اليمين، وأبى أن يحلف جبره الحاكم، أما أن يحلف وما أن يقر بما يدعيه اليه خصمه هذا الأعمى، فان امتنع عن ذلك كله لزمه الحبس حتى يحلف أو يقر، ولا بد من ذلك وقد قيل: لا يمين للأعمى ولا يمين عليه، وانما يحكم له وعليه بالبينة.

جائز

مسألة:

واختلف في الأعمى:

فقال من قال: ان اقراره اذا أقر بما له لفلان بن فلان أن ذلك