الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤-
284
-
وقال من قال: ان ذلك لا يجوز.، لأنه يقر بما لا يعرف، الا أن يقر بشيء كان يعرفه قبل أن يعمى، فان ذلك جائز، وان أقر بشيء من ماله لرجل بحق عليه له، وليس له بوفاء وهو صحيح أو مريض فذلك على وجه القضاء، ولا يجوز ذلك، ويثبت له على المقر أو قيمة المال الذى أقر به الذي أقر له بحق.
مسألة:
عن أبي الحسن قال: ولا يجوز اقرار هذا الأعمى لهذا الرجل، الا أن يقول: لفلان بن فلان، وينسبه على كذا وكذا، ويقر له على هذا
بشيء؟
قال: لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا هبته، وقال: الا أنه يجوز بيعه للماء والأرض التي كان قد عرفها على الصفة بحدودها التي تحد بها عرف ذلك ما ذلك ما لم يتناقض الذي باع له، فاذا ناقضة انتقض البيع،
اذا
لأن من حجته أن يقول: لا أدرى لمن بعته
وكذلك كراه الى موضع معروف بالشهرة جائز ما لم يناقض من
کراه، فذلك جائز له، ولمن كاراه على ذلك
•
مسالة:
قلت: أرأيت ان أقر الأعمى أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا، وحضر رجل يدعى ذلك الحق عليه، ويقول: ان اسمه يواطئ ذلك الاسم الذي يقر له الأعمى، هل للحاكم أن يأمره بالتسليم اليه؟
قال: معى أن ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة أن هذا فلان بن فلان