الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

285

الذي أقر له الأعمى، أو فلان الفلانى الموصوف بالصفة: التي وصفها الأعمى باقراره، ولا يعلم أن اسما يواطئ اسمه أو نحو هذا مما يثبت

من الصفات التي تثبت بها الأحكام.

:

* مسالة:

قلت له: أيجوز شهادة الأعمى بالنسب؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك:

فقال من قال: لا يجوز في ذلك

وقال من قال: يجوز اذا شهد على النسب المعروف الذي تدرك معرفته الشهود، على غير اشارة، وهو أن يقول: فلان بن فلان بن فلان لا تجوز شهادته الا على الصفة اذا شهد البينة على المشهود عليه أن هذا فلان بن فلان بن فلان الذي شهد عليه فلان بن فلان الأعمى

* مسالة:

وعن شهادة الأعمى اذا عرف الصوت والكلام، وينكر صاحب الحق، وقال الأعمى: يكون فى مائة رجل أو أكثر، فيكونوا جميعا، فان لم يعرفه خاصة فهو كاذب؟

ذلك.

قال: يجوز شهادته اذا كان يعرفه قبل ذلك ..

ومن غيره قال: وقد قيل ذلك، وقال: لا تجوز شهادة الأعمى في