الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

-

286 -

* مسالة:

وسئل: عن الأعمى اذا ادعى أن فلانا ضربه، ولم يعرف الحاكم أن ذلك الرجل الذى ادعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الحكم في ذلك؟

قال: معى أنه اذا ادعى على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة أخذ له التهمة، اذا كان ممن تلحقه التهمة.

قلت: فان أدعى على رجل حاضر بعينه، وأشار اليه بيده بيده، وام

ويسم باسمه أيقبل منه أم لا؟

أنه لا يقبل منه حتى يسمى رجلا بعينه بصفة تدرك بها

قال: معى معرفته على معنى قوله

قلت: فان أقر هذا الأعمى أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم، يحكم

على الأعمى بذلك ويكون اقرارا منه أم لا؟

قال: معى

أنه لا يثبت عليه ولا يكون هذا أقرارا.

قلت له: فان قال: لزيد بن فلان بن فلان على عشرة دراهم، هل يثبت عليه هذا القول، ويكون اقرارا؟

أنه عينه وأقر لشخص وهو حاضر، ولو نسبه لم يقبل

قال: معي منه ذلك، ولا أحكم عليه به.

قلت له: فان قال: على لفلان بن فلان النازل محلة كذا، والرجل

المقر له حاضر أو غائب، هل يثبت عليه ذلك؟