الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦-
286 -
* مسالة:
وسئل: عن الأعمى اذا ادعى أن فلانا ضربه، ولم يعرف الحاكم أن ذلك الرجل الذى ادعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الحكم في ذلك؟
قال: معى أنه اذا ادعى على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة أخذ له التهمة، اذا كان ممن تلحقه التهمة.
قلت: فان أدعى على رجل حاضر بعينه، وأشار اليه بيده بيده، وام
ويسم باسمه أيقبل منه أم لا؟
أنه لا يقبل منه حتى يسمى رجلا بعينه بصفة تدرك بها
قال: معى معرفته على معنى قوله
قلت: فان أقر هذا الأعمى أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم، يحكم
على الأعمى بذلك ويكون اقرارا منه أم لا؟
قال: معى
أنه لا يثبت عليه ولا يكون هذا أقرارا.
قلت له: فان قال: لزيد بن فلان بن فلان على عشرة دراهم، هل يثبت عليه هذا القول، ويكون اقرارا؟
أنه عينه وأقر لشخص وهو حاضر، ولو نسبه لم يقبل
قال: معي منه ذلك، ولا أحكم عليه به.
قلت له: فان قال: على لفلان بن فلان النازل محلة كذا، والرجل
المقر له حاضر أو غائب، هل يثبت عليه ذلك؟