الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

-

287

قال: معى

أنه اذا وصفه بصفة تدرك معرفته من غير صفته وهو

ينسب أو بحلة تدرك معرفة المقر له من غير اقرار الأعمى به على التعيين،

فمعي

أنه قيل: يجوز اقراره له على هذا الوجه

قلت له: فان قال هذا الأعمى: ثوبى هذا لفلان بن فلان الفلاني ونسبه بصفة يعرف بها، هل يثبت عليه هذا الاقرار؟

قال: معى

أنه لا يثبت عليه هذا الاقرار، ولا يحكم عليه به بتعيينه

للثوب، لأن الأعمى جاهل بالتعيين في ظاهر حكمه

قلت له: فان قال: بيتى من موضع كذا وكذا لفلان الفلاني،

ووصفه بصفة تدرك بها معرفته، هل يثبت عليه هذا؟

قال:

أنه اذا معي

وصفه بصفة غير التعيين تدرك معرفته بها يثبت

عليه ما يقر به، لمن أقر له.

فان قال: بيتى هذا الذى أنا فيه لفلان، هل يثبت عليه؟

قال: عندى أنه لا يثبت عليه

قلت له: فان قال: بيتى الذى أسكنه لفلان، هل يثبت عليه ذلك؟

قال: معى أنه لا يثبت عليه هذا لأنه لا يعرف ما يسكن.

قلت له: فان قال: دابتي هذه أو غلامى هذا لفلان، هل يثبت

هذا؟