الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧-
287
قال: معى
أنه اذا وصفه بصفة تدرك معرفته من غير صفته وهو
ينسب أو بحلة تدرك معرفة المقر له من غير اقرار الأعمى به على التعيين،
فمعي
أنه قيل: يجوز اقراره له على هذا الوجه
قلت له: فان قال هذا الأعمى: ثوبى هذا لفلان بن فلان الفلاني ونسبه بصفة يعرف بها، هل يثبت عليه هذا الاقرار؟
قال: معى
أنه لا يثبت عليه هذا الاقرار، ولا يحكم عليه به بتعيينه
للثوب، لأن الأعمى جاهل بالتعيين في ظاهر حكمه
قلت له: فان قال: بيتى من موضع كذا وكذا لفلان الفلاني،
ووصفه بصفة تدرك بها معرفته، هل يثبت عليه هذا؟
قال:
أنه اذا معي
وصفه بصفة غير التعيين تدرك معرفته بها يثبت
عليه ما يقر به، لمن أقر له.
فان قال: بيتى هذا الذى أنا فيه لفلان، هل يثبت عليه؟
قال: عندى أنه لا يثبت عليه
قلت له: فان قال: بيتى الذى أسكنه لفلان، هل يثبت عليه ذلك؟
قال: معى أنه لا يثبت عليه هذا لأنه لا يعرف ما يسكن.
قلت له: فان قال: دابتي هذه أو غلامى هذا لفلان، هل يثبت
هذا؟