الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

288

قال: انه لا يثبت عليه هذا لأنه اذا عينه على معنى المشاهدة لم يثبت عليه ذلك

قلت له: فان قال: غلامى النساج أو الحجام لفدن، هل يثبت عليه

هذا؟

قال: معى

أنه لا يثبت عليه ذلك الا أن ينسب الغلام الى جنسه واسمه وبلده، وأما نسبه بصفته فلا يثبت عليه، لأن هذه الصفة بالصبغة جارية فى المال، ويمكن بحق لها ولا يثبت عندى عليه

الاقرار

* مسالة:

وأما الأعمى فلا أعلم أنه يجوز عليه اقراره بشيء من الحدود، ولا بشيء من القتل ولا من القصاص، وأما الحقوق اذا أقر الأعمى بشيء معروف بالصفة لانسان معروف بالنسب، غير معين يشير اليه، ووصف ذلك بشيء يستدل عليه ذلك بالاقرار للمقر له، والمقر به من أصل أو حيوان أو عروض أو دين أو شيء يعلم ويستدل عليه بغير تعيين واشارة المعروف بنسب وحلية غير معين يشار اليه فذلك عندنا ثابت

•

وكذلك يجوز اقراره بولد على الصفة والحلية، كذلك الوالد لا على

العين والاشارة فافهم ذلك

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى، وقيل في

الأعمى اذا ادعى حقا على رجل، وأنكر الرجل دعوى الأعمى، ولم يكن