الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩-
289
-
عنده بنية وطلب الأعمى يمين الرجل، فرد اليمين على الأعمى أنه لا يمين على الأعمى، لأنه يحلف لمن لا ينصره.
فان كان عند الأعمى بينة حكم له بحقه والا بطل حقه.
وقال من قال: ليس على الأعمى يمين، ويجبر خصمه على اليمين للأعمى حتى يحلف أو يقر بحقه والرأى الأول أحب الينا أنه لا يحلف، ولا يجبر خصمه على اليمين اذا رد اليمين عليه
* مسالة:
روى لنا أبو سعيد رحمه الله: أن أبا الحواري رحمه الله، رفعت عليه امرأة الى أبى جابر محمد بن جعفر، وكان قاضيا فيما قيل، فألزم أبو جابر أبا الحوارى اليمين، وأراد أن يحلفه فوصل أبو الحوارى الى نبهان فقال له: أن أبا جابر يحلفني، فقال نبهان: فانه لا يحلفك فأره عينيك
•
فلما حضر أبو الحوارى، أراد أبو جابر أن يحلفه فقال: يا أبا جابر أتحلفنى وأنا أعمى انظر الى عينى، فنظر أبو جابر الى عينيه فقال: نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة فلم يحلفه
* مسألة:
•
أحسب عن أبي الحسن قال: وليس على الأعمى يمين فيما يدعى عليه من الحق، ولا يحلف على النسب، وليس عليه يمين شيء من الأحكام
قط.
(م 19 - الجامع المفيد جـ 2)