الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

290

قال غيره: ليس فى النسب يمين لا على الأعمى ولا على غيره

ومنه: قال: وأما اذا ادعى هو حقا على رجل أمر من يخاصم له، أو يحلف له، وكان له اليمين على من يدعى عليه

قال: ولا يجوز اقراره لهذا الرجل الا أن يقول لفلان بن فلان، وينسبه على كذا وكذا، ويقر له على هذا بشيء

مسالة:

قال: وليس على الأعمى يمين ولا له يمين على أحد، وفى بعض القول أن الأعمى يوكل من يحلف له، ولا يجوز اقرار الأعمى الضرير، والله أعلم.

قال غيره: وقيل: يجوز اقراره اذا أقر بما تقوم به البينة من نسب أو غير ذلك، اذا كان المقر به معروفا يحده غيره من الشهود، وأما ان أقر بشيء من يده من ماله فيه الجهالة، فالقول قوله، ولا يجوز ولذلك تفسير يطول، والله أعلم بالصواب