الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

291

-

-

باب

في الدعاوى فى الزوجية وأحكام ذلك

قلت له: فان ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، فأنكر الرجل ذاك كيف الحكم بينهما؟

قال: معى أن عليها البينة على ما تدعى على الرجل من الزوجية.

قلت له: فان أعجزت البينة وهى مدعية أنه زوجها، وهو منكر لذلك، هل عليه يمين لها؟

قال: متى أن ليس على المدعى عليه الزوجية يمين، لأنه لا

يمين

في الكاح

قلت: وكذاك هى لو طلبت أن يحلف ورد المدعى عليه اليمين اليها، هل للحاكم أن يحلفها وهي زوجته؟

قال: أن المدعى للزوجية والمدعى عليه الزوجية ليس عليهما

معي

ايمان

قلت له: فان طلبت هذه المرأة المدعية الزوجية الى هذا الرجل اما أن يقر أنها زوجته، واما أن يطلقها، هل يحكم عليه الحاكم بذلك؟

قال: معي

أنه يلزمه اما أن يقر بالزوجية، واما أن يطلقها، فان امتنع جبر على ذلك بالحبس اذا طابت المرأة ذلك.