الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١291
-
-
باب
في الدعاوى فى الزوجية وأحكام ذلك
قلت له: فان ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، فأنكر الرجل ذاك كيف الحكم بينهما؟
قال: معى أن عليها البينة على ما تدعى على الرجل من الزوجية.
قلت له: فان أعجزت البينة وهى مدعية أنه زوجها، وهو منكر لذلك، هل عليه يمين لها؟
قال: متى أن ليس على المدعى عليه الزوجية يمين، لأنه لا
يمين
في الكاح
قلت: وكذاك هى لو طلبت أن يحلف ورد المدعى عليه اليمين اليها، هل للحاكم أن يحلفها وهي زوجته؟
قال: أن المدعى للزوجية والمدعى عليه الزوجية ليس عليهما
معي
ايمان
قلت له: فان طلبت هذه المرأة المدعية الزوجية الى هذا الرجل اما أن يقر أنها زوجته، واما أن يطلقها، هل يحكم عليه الحاكم بذلك؟
قال: معي
أنه يلزمه اما أن يقر بالزوجية، واما أن يطلقها، فان امتنع جبر على ذلك بالحبس اذا طابت المرأة ذلك.
٦٠٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.