الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

قلت له: فان جبر وحبس وتمادى فى السجن، هل لحبسه غاية ينتهى اليها؟

قال: ليس لحبسه غاية الا أن يطلق هذه المرأة المدعية عليه الزوجية، أو أن يقر بأنها زوجته.

قلت له: فان كان هو المدعى أنها زوجته وهي منكرة، كيف الحكم بينهما في ذلك؟

قال: ان عليه البينة أنها زوجته

قلت له: فان أعجز البينة، هل له عليها يمين أو عليه لها يمين

في ذلك؟

قال: معى أن النكاح لا يمين فيه، وقد مضى فيه الجواب •

مسألة:

قلت له: فاذا أتى الحاكم رجل أو امرأة يدعيان الزوجية، وأقر بذلك، ولم يشهد بذلك أحد، هل للحاكم أن يقرهما على ذلك ويصدقهما؟

قال: معى

أنه اذا لم يسترابا في ذلك، وكانا مأمونين فهما مقران على أنفسهما، وعلى كل واحد منهما لصاحبه ما أقر به على نفسه من حكم الزوجية، بمعنى الاقرار، وعلى من أقر بالحق أخذ به دون الآخر

مسألة:

وسئل عن رجل طلب على رجل ابنته فزوجه بها، وجاز بها الزوج،