الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

293

-

ثم اعتزلت المرأة عن الرجل، وتولت وادعى والدها أنها كانت كارهة للتزويج، ولم تدع الكراهية قبل ذلك، أيكون هذا حجة على الزوج

أم لا؟

قال: معى

انه اذا ثبت عليها معنى الدخول على غير انكار، ثبت عليها حكم التزويج، حتى يصير التغيير قبل أن يجب عليها حكم التمام.

* مسألة:

وعن امرأة قالت: هذا رجلى، وقال الرجل: هذه امرأتي أيحكم

عليهما بالزوجية أم لا؟

هذا

أنه مقر بقوله هذا أنها امرأته، وأما قولها هي قال: مي رجلى، فليس هذا باقرار منها بالزوجية، ويكون حكمهما أنه يثبت عليه اقراره بها ان صدقته، ولا يثبت عليها هى بهذا القول اقرار له

بالزوجية

* مسالة:

وسئل: عن رجل تزوج امرأة وصح تزويجه بها، ثم ماتت قبل دخوله بها، ثم اختلف الزوج والورثة: فقال الزوج آنها رضيت به زوجا، وقال الورثة: لم ترض به ما الحكم في ذلك؟

قال: معى أنها غير راضية حتى يصح أنها راضية، ومدعى الرضا

هو المدعى وعليه البينة.