الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣293
-
ثم اعتزلت المرأة عن الرجل، وتولت وادعى والدها أنها كانت كارهة للتزويج، ولم تدع الكراهية قبل ذلك، أيكون هذا حجة على الزوج
أم لا؟
قال: معى
انه اذا ثبت عليها معنى الدخول على غير انكار، ثبت عليها حكم التزويج، حتى يصير التغيير قبل أن يجب عليها حكم التمام.
* مسألة:
وعن امرأة قالت: هذا رجلى، وقال الرجل: هذه امرأتي أيحكم
عليهما بالزوجية أم لا؟
هذا
أنه مقر بقوله هذا أنها امرأته، وأما قولها هي قال: مي رجلى، فليس هذا باقرار منها بالزوجية، ويكون حكمهما أنه يثبت عليه اقراره بها ان صدقته، ولا يثبت عليها هى بهذا القول اقرار له
بالزوجية
* مسالة:
وسئل: عن رجل تزوج امرأة وصح تزويجه بها، ثم ماتت قبل دخوله بها، ثم اختلف الزوج والورثة: فقال الزوج آنها رضيت به زوجا، وقال الورثة: لم ترض به ما الحكم في ذلك؟
قال: معى أنها غير راضية حتى يصح أنها راضية، ومدعى الرضا
هو المدعى وعليه البينة.