الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

قلت: فان أنثر الورثة أنها راضية، وطلبوا صداقها، وأنكر الزوج

وقال: لا أعلم أنها راضية؟

قال: معى

أن المدعى رضاها هو المدعى، وعليه البينة.

قلت له: فان كان الزوج هو الميت، ولم يعلم منها الرضا في حياته، ثم قالت: انها راضية؟

قال: معى أن القول قول الزوجة مع يمينها ان طالب الورثة يمينها

قلت: فان طلب الورثة يمينها فامتنعت عن اليمين، هل تجبر على اليمين، فان حلفت والا لم يكن لها شيء من الميراث؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: فان قالت: انها لم تكن راضية ولا كارهة في حياة الزوج، والآن قد رضيت بعد موته؟

قال: معى أن القول قولها ورضاءها رضا اذا لم يكن قد غيرت

التزويج في حياته، ولها الصداق والميراث.

قلت له: فان عقد الزوج التزويج، ولم ترض به في الوقت، ولم تظهر قبوله، هل يكون التزويج منعقدا، ويكون له قبوله من بعد؟

قال: معي

أنه اذا عقد له التزويج بحضرته وقع التزويج، وان لم

يقبل فى الوقت كان له قبوله متى ما قبلته ما لم يغيره