الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤-
294
-
قلت: فان أنثر الورثة أنها راضية، وطلبوا صداقها، وأنكر الزوج
وقال: لا أعلم أنها راضية؟
قال: معى
أن المدعى رضاها هو المدعى، وعليه البينة.
قلت له: فان كان الزوج هو الميت، ولم يعلم منها الرضا في حياته، ثم قالت: انها راضية؟
قال: معى أن القول قول الزوجة مع يمينها ان طالب الورثة يمينها
قلت: فان طلب الورثة يمينها فامتنعت عن اليمين، هل تجبر على اليمين، فان حلفت والا لم يكن لها شيء من الميراث؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: فان قالت: انها لم تكن راضية ولا كارهة في حياة الزوج، والآن قد رضيت بعد موته؟
قال: معى أن القول قولها ورضاءها رضا اذا لم يكن قد غيرت
التزويج في حياته، ولها الصداق والميراث.
قلت له: فان عقد الزوج التزويج، ولم ترض به في الوقت، ولم تظهر قبوله، هل يكون التزويج منعقدا، ويكون له قبوله من بعد؟
قال: معي
أنه اذا عقد له التزويج بحضرته وقع التزويج، وان لم
يقبل فى الوقت كان له قبوله متى ما قبلته ما لم يغيره