الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

-

296

قبوله للتزويج من بعد موتها أنه كان راضيا بالتزويج في حياتها، هل يكون ثابتا ويرثها، ويلزمه صداقها؟

قال: معى أنه ان كان صح رضا المرأة بهذا الترويج، فقوله مقبول أنه رضا به مع يمينه فى حياتها، وبعد مماتها كما، كان القول قولها برضا التزويج اذا ثبت عليه هو مع يمينها في حياته، وبعد موته، واذا لم يصح رضاها بالترويج لم يصح وصح قبوله هذا التزويج، وصح هو له فهذا هو معنى المسألة عندى، فان أظهر القبول بعد موتها كان منه هذا الرضا قبل موتها أو بعد موتها.

مسألة:

وعن رجل زوج ابنته برجل، وابنته بكر، وحمل لهم الزوج قطنا أو كتانا يغزلونه، فلما خلا اذلك ثمانية أيام رجع فزوجها برجل آخر، وقال: انها لم ترض بالأول، ولم يظهر منها هي التغيير الا قول الوالد، لمن تكون هذه المرأة للأول أم للثاني؟

قال: معى

أنه اذا

لم يصح

منها الرضا بالتزويج ان كانت بالغا أو بلغت فلم ترض، ولم يصح منها الرضا ورضيت بالآخر فهي زوجة الآخر، وان ثبت عليها الرضا بعد بلوغها بالأول، فتزويجها بالآخر

باطل

مسألة:

وسئل: عن امرأة زوجت برجل، ورضيت به زوجا، فلما أخذها أهلها ليدفعوها الى زوجها قالت: أنا لم أعلم بأني قد زوجت برجل من أهل قرية أخرى، أنا ظننت أنه رجل من أهل بلدى وقالت: انها قد غيرت الترويج، هل لها ذلك؟