الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

-

297

قال: انها اذا حملت الى بلد غير بلدها، وسكن مثل سكنها، وحيث يؤمن عليها، فالرجل أن يحمل زوجته حيث أراد وحيث يؤمن عليها.

* مسألة:

وعن رجل طلب الى قوم ابنتهم فزوجوه، وحمل لهم قطنا وكتانا ليغزلوه، وحبا ليأكلوه، وخلا لذلك نحو من سبعة أيام، ثم قالوا: ان ابنتهم غيرت التزويج وأنكرته، وطلبها رجل آخر فزوجه بها أبوها أيضا، والزوج الأول غائب وهو على الزوجية متأكد، ثم رجع يطلب زوجته، وقد تزوجت سواه، ما يلزمه لها فى الحكم بعد هذا؟ يمين أنها ما رضيت به وثبت للآخر أم ماذا سبيلها؟

قال: معى

أنه اذا لم تصح رضاها بالأول بالبينة أو باقرار وصح تغييرها، فالقول قولها فى التغيير حتى يصح عليها الرضا اذا لم يكن جاز بها الأول على سبيل المساءلة، وان صح رضاها بالآخر وتغييرها نكاح الأول فقد قيل: لا يمين عليها، لأنها لو أقرت أنها قد رضيت بالأول تغييرها من نكاحه، ورضاها نكاح الآخر كان ذلك باطلا من اقرارها، فمن هناك لم يكن عليها يمين.

مسألة:

واذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، فأنكر ذلك؟

فان الحاكم يجبره على طلاقها أو يقر فيأخذه بحقها

الحسن بن

أحمد: لا يجبر على طلاقها حتى تطلب هي ذلك،

قال: وأما ان أنكرت هى أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها فهى