الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨-
298
-
أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلقها، وفى موضع أنه اذا ادعت عليه أنه زوجها لزمه اليمين لها فيما تدعى عليه من نفقة أو حق.
وفى موضع: ولو قال: تزوجتها لا صداق لها على؟
فلا صداق لها عليه، وعليها البينة
ولو قال: تزوجتها بصداق، ولم يسم كم هو؟
فلا شيء لها عليه اذا قال لها: على شيء، وان قال: كذا على فهو
عليه، الا أن يحضر بينة بالدفع.
وفى موضع: اذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، فأنكر؟
فعلى المرأة البينة بالزوجية، فان أعجزت البينة فلا يمين على المدعى عليه، ويلزمه اما أن يقر، واما أن يطلق، فان امتنع حبس اذا طابت المرأة ذلك ولا غاية لحبسه، حتى يقر بها أو يطلقها
وفى موضع قال بعض: يستحلف على النكاح فان حلف والا الزمناه النكاح، فان كان هو المدعى أنها زوجته وهي تنكره فعليه البينة، فان أعجزها فالنكاح لا أيمان فيه
مسألة:
ومن تزوج امرأة فأظهرت الرضا، ثم قال الزوج: انها قد كرهت في السريرة، وطلب تجديد النكاح، وقال الولى: لا أجد ذلك ملكا غير الأول، لأنها بك راضية؟
قال: يحكم عليه بالصداق، ولا يحكم له بالنكاح، لأنه مقر أنها
کارهة، فان هو دخل بها فرق بينهما، وأخذت صداقها منه.