الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧

*مسألة:

وإذا كان الصبي في يد رجل، وادعى أنه ابنه، وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه؟

فإنه يقضي به له، ويكون ولد المرأة أيضا ولو جحدته.

وكذلك إن ادعت الأم وجحده الأب، فأقامت على ذلك بينة.

*مسألة:

وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل، فادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه، ولد على فراشه، من امرأته هذه؟

فإنه يقضي به لهما جميعا، ويجعل ابن الرجلين، ولو وقت كل واحد منهما وقتا فكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنه ينظر إلى الصبي وإلى الوقتين، فإن كان مشكلا فإنه يقضي به لهما جميعا، وإن كان مشكلا في أحد الوقتين، وهو أكبر من الآخر أو أصغر بين واضح فإنه يقضي به المشكل، وتبطل بينة الآخر.

ولو أن امرأة ورجلان في أيديهما صبي، وقال: هو هو ابني من امرأتي فلانة لغير امرأته هذه، وقالت المرأة: هو ابني من زوجي رجل آخر وهو غائب وأقام ك واحد منهما البينة على ما يدعي؟

فإنه يجعل ابن الرجل من المرأة التي شهدت البينة أنه ابنه، وابن المرأة والرجل الذي شهدت البينة أنه ابنه منها.