الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢

قال: معنى أنه قيل: القول قوله، ولعل بعضا يقول أنه مدع لذلك، لأن مدع براءة نفسه.

قلت له: فإن قال: أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا اليوم، فادعي أنه قد فعله في ذلك اليوم، هل يكون القول قوله؟

قال: معنى أنه يكون القول قوله، ولا أعلم في ذلك اختلافا:

قلت له: فإن قال بعد اليوم: قد فعله، هل يكون القول قوله؟

قال: معنى أنه لا يكون القول قوله، إذا قال بعد الوقت الذي حده، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، ولم يحدد وقتا وادعى أنه فعله فيما يمكن أن يكون قد فعله؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

فقال من قال: يكون القول قوله.

وقال من قال: إنه مدع وعليه البينة، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

قلت له: أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا اليوم، فقالت إنها قد فعلت اليوم هل تطلق؟

قال: معنى ذلك، وقيل: إنها مدعية، وعليها البينة.