الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

قلت: إن قالت بعد اليوم إنها قد فعلت، هل تكون مدعية وعليها البينة؟

قال: إنها مدعية فيما قيل، ولا أعلم في ذلك اختلاف.

قلت له: أرأيت إن قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ولم يحدد، وقتا، فقالت: إنها قد فعلت فيما يكن أن يكون قد فعلته، هل يكون القول قولها؟

قال من قال: أنها مدعية لأنها كانت لا تعلم إلا من قولها، ولا تدعي على الزوج الخروج، وهدم ماله من حق الزوجية ووجوب الصداق عليه، والمدعي لما يوجب الحق عل الغير مدع، وعليه البينة، ولا يقبت له على غيره إلا بالبينة.

*مسألة:

وإن ادعت امرأة على زوجها طلاق، وادعت بينة؟

أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها.

قلت: وإن ادعت أنه ممن يرد نكاحه بأنه: مولى أو نساج، أو بقال أو حجام، أو ولد لغير أب، أو أنه عبد مملوك، أو أنه تزوجها، وكان مشركا أو أنه أقلف، أو ادعت بينه وبينها رضاع