الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤مما يحرمها عليه، أو نسيها أو أنه ظاهر منها أو والى وانقطعت الآجال، ولم يكفر، أو على إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنه تزوج من النساء جارية مما يحرمها عليه، من أم أو ابنة أو غيرها؟
أجلت بقدر ما تحضر بينتها.
*مسألة:
وإن ادعى رجل على زوجته أنها تقاء أو عفلاء أو نخشاء؟
فعليه البينة إن كان قبل تزويجه إياها، إلا أن يكون مما لا يشك، وإنما ترد المرأة بهذا من قبل الجوار، وكذلك لها على الرجل فإذا جاز لزمه صداقها، وأما الرجل فلها الخيار عليه إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت بغير صداق.
*مسألة:
قال محمد بن محبوب: المرأة الخيار عليه إن كان به شيء مما وصفت ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها لم يكن لها أن تخرج، وإن تركت صداقها وإلا أجل في ذلك بقدر ما يمكنه احضارها.
وإن لم تكن بينات بين الرجل والمرأة فيما لا يطلع عليه الرجل مثل: العقل والرتق في النساء، والعنين في الرجال، وادعت المرأة أنه م يجز، وأنكرها فبينهما الأيمان في ذلك، وليس فيه بينات إلا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان وفارقاها قبل هذا فيشهدان أنهما قد عرفاها بالرتق وهي صبية لا تشتهي، فإن شهادتهما جائزة عليها.