الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

*مسألة:

قلت له: فإن ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض أو الدبر متعمدا، هل يكلفها على دعواها البينة؟

قال: هكذا عندي، أنه يمكن أن يكون يقر مع غيره، فتشهد عليه البينة بإقراره.

قلت: فإن أعجزت البينة، هل عليه يمين؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن امتنعت أن تحلف، هل يأمرها الحاكم بمساكنته على الصفة الأولى؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن قال لها: الزمي طاعة فلان هذا، ولم يقل إن كان زوجك إذا قال معنى هذا، وإن كنت صادقة فا تقاربين منه، هل عليه أن يعود يطلبها ويشترط عليه أن يعود يطلبها ويشترط عليها هذا الشرط؟