الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

فمعنى أن الوالد يحلف للورثة فيما يكون لهم فيه اليمين في معنى الحكم، فإذا ثبتت لهما البينة بشيء، ووجب لهما حق لم يكن له يحلف على إبطال حقهما.

*مسألة:

وسئل: عن امرأة ادعت على زوجها أنه قال: الحلال عليه حرام يعني طلاقا إن أخذ لها شيئا فليس هي بامرأة، وادعت أنه أخذ لها حليا وأنكر هو ذلك، فطلبت هي يمينه، هل يلزمه لها يمين في هذا؟

فقال: معنى أن عليه لها اليمين.

قلت له: كيف تجب عليه اليمين في هذا؟

قال: معنى أنه يحلف في مثل هذا على الصفة التي تدعيها عليه، وإنما أراد بقوله طلاقا لها، ثم ينظر الحاكم في اليمين إن كانت توجب طلاقا في ذلك أمضى الحاكم ذلك.

*مسألة:

في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الدبر متعمدا، وأنكر، هل عليه لها يمين؟

قال: معنى أن عليه اليمين.

قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟