الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠فمعنى أن الوالد يحلف للورثة فيما يكون لهم فيه اليمين في معنى الحكم، فإذا ثبتت لهما البينة بشيء، ووجب لهما حق لم يكن له يحلف على إبطال حقهما.
*مسألة:
وسئل: عن امرأة ادعت على زوجها أنه قال: الحلال عليه حرام يعني طلاقا إن أخذ لها شيئا فليس هي بامرأة، وادعت أنه أخذ لها حليا وأنكر هو ذلك، فطلبت هي يمينه، هل يلزمه لها يمين في هذا؟
فقال: معنى أن عليه لها اليمين.
قلت له: كيف تجب عليه اليمين في هذا؟
قال: معنى أنه يحلف في مثل هذا على الصفة التي تدعيها عليه، وإنما أراد بقوله طلاقا لها، ثم ينظر الحاكم في اليمين إن كانت توجب طلاقا في ذلك أمضى الحاكم ذلك.
*مسألة:
في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الدبر متعمدا، وأنكر، هل عليه لها يمين؟
قال: معنى أن عليه اليمين.
قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟
٦٣٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.