الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١قال: يحبس حتى يحلف أو يرد عليها اليمين فتحلف، فان حلفت
فرق بينهما
قلت له: أرأيت أن حلف هو، هل يحكم عليها بالقعود معه؟
قال: معى
انه
يحكم عليها لأنها لا تصدق في دعواها عليه، ويقول لها الحاكم على وجه الفتوى: انها ان كانت صادقة فيما تقول فلتهرب عنه، يقول لها الحاكم اذا أخذها الأمر بالقعود معه، ولم يمكنها الهرب منه، واضطرها الى الحرام أن تفتدى منه وتخرج من الحرام بما عليه لها من هذا الوجه والوطء في الدبر والحيض
قلت له: أرأيت أن ادعت امرأة على رجل أنه زوجها، وأنه
وطئها؟
قال: معى عليه يمين؟
من
أنها لا تكون قاذفة، فان طلبت الحق حق الزوجية، هل
قال: ان عليه يمين فى أمر الزوجية، وأما النكاح فلا يمين فيه أصحابنا، لأن الفروج محجورة الا بالشهود
قيل له: فان طلبت النفقة والكسوة، هل عليه يمين؟
قال: معى أن عليه اما أن يقر بالزوجية، واما أن يحلف على ما تدعى
المرأة من ذلك
مسألة:
واذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر، بينة، وطلبت يمينه؟
ولم تكن
مع
المرأة