الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢-
22
-
فعليه اليمين وان نزل الى يمينها حلفت على ما تدعى
وعن أبي عبد الله: أن على زوجها يمينا بالله ما طلقها وهى امرأته، فان كان الرجل قد توفى فلا أرى لها ميراثا، لأنها ادعت أنه طلقها ثلاثا.
وقال آخرون: ترثه ان هي أكذبت نفسها.
مسألة:
وعمن ادعت عليه امرأته بالطلاق وقال: اني قلت أنت طالق ان حدثتى بقولى فلانا فأنت طالق، فقالت هي: لم أسمع هذا القول،
ولكن قال: أنت طالق
فالقول قولها، وعليه البينة بما ادعى لأنه قد أقر بالطلاق.
مسألة:
ومن ادعت عليه امرأته أنه طلقها ثلاثا، وأنكر ذلك، واختلفت اليه من صداقها وخالعها (1) ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد وقالت: لم يكن طلقني الا مرة، وأرادت أن يتراجعا؟
فجائز اذا كانت فى العدة، وتكون معه على ما بقى من الطلاق، وليس على الحاكم ولا له أن يدخل بينهما بمنع، لأنه لم يصدقها على
ما ادعت من طلاقه اياها، ولم تقم عليه بينة بتصديقه اياها
(1) بياض بالأصل