الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

23

-

مسألة:

ومن ادعت عليه امرأته الطلاق فقالت: اني قلت: فأنكر، فباراه والدها بوكالة أو غير وكالة، فلما انقضت عدتها رجعت تطلب يمينه

ما طلقها

هي.

فان كانت ادعت أنه انما طلقها واحدة أو اثنتين؟

فان كانت ادعت أنه طلقها واحدة أو اثنتين وأنكر هو ذلك، فان البر آن تأتى على ما كان، وان أقر أنه طلقها واحدة أو اثنتين، وادعت أنه أبرأها من بعد أن حلت العدة من الطلاق، فعليها البينة بذلك، وان أعجزت البينة فعليه يمين بالله لقد بارأها وأبرأته، فان لم يحلف حلفت اذا رد اليمين اليها أنه أبرأها واربرأته من بعد انقضاء عدتها من طلاقه اياها ولها صداقها

وان كانت ادعت أنه طلقها ثلاث تطليقات قبل البرآن، فان لم يحلف هو رد اليمين اليها، فعليها أن تحلف يمينا بالله ما طلقها ثلاثا قبل البر آن، فاذا حلفت فلها صداقها

واذا وقع بين الزوجين ما لا يجوز لهما المقام به مع بعضهما بعض، وأراد الحاكم أن يفرق بينهما، فانه يقول: قد حكمت بينكما بالبينونة، ويشهد على ذلك من حضر ويكتب به ..

مسألة:

ومن ادعت عليه زوجته الطلاق فقال: هي صادقة أو مصدقة؟

فليس هذا اقرارا منه، ولا يقع الطلاق، وان قال: صدقت فيما