الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

مسألة:

فيمن صح ترويجه بامرأة ثم ماتت قبل دخوله بها، ثم اختلف الزوج والورثة أنها رضيت أو لم ترض؟

قال: هي غير راضية حتى يصح أنها راضية، والمدعى من ادعى رضاها، كان الزوج أو المورثة، فان مات هو وادعت هي أنها كانت راضية، فالقول قولها مع يمينها، وان طلب الورثة يمينها فان حلفت والا لم يكن لها شيء من الميراث

فان قالت: انها لم تكن راضية ولا كارهة في حياته، والآن فقد رضيت بعد موته فرضاها رضا اذا لم تكن قد غيرت في حياته، ولها

الصداق والميراث.

مسألة:

أبو سعيد: اذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وهو منكر ذلك الى أن مات على انكاره، ثم رجعت بعد موته عن دعواها الطلاق ففيه اختلاف:

فقيل: ذلك دعوى منها على الزواج، ولها الميراث اذا، ولها الميراث اذا رجعت

عن دعواها.

وقول: اذا كانت في حال ادعائها الطلاق ثلاثا معتزلة عن الزوج، ليس مساكنة له الى أن مات، ثم رجعت عن دعواها الى قوله لم يثبت على الورثة رجوعها، ولم يكن لها ميراث.

قول: اذا كانت في حال دعواها تساكنه وتعاشره، وتدعى عليه ذلك، وهو ينكر الى أن مات، ثم رجعت ان لها الميراث