الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

قول: هي مدعية كانت معتزلة عن الزوج أو غير معتزلة، ولا يقبل قولها، ولها الميراث اذا رجعت بعد الموت

وكلما لم يكن دعواها ثابتا على غيرها، فكذلك لا يثبت اذا رجعت،

والمله أعلم.

وان ادعت امرأة على رجل أنه اقتسرها حتى وطئها؟

فان كانت تدعى أن هذا الرجل كابرنى على نفسي، وغلبني على نفسى حتى وجب عليه عقرى، فان أنكر الرجل ولم يصح حلف ما عليه لها حق ولا صداق من قبل هذه الدعوى التى تدعيها عليه، فان رد اليمين عليها حلفت لقد غلبها على نفسها، وكان منه اليها ما وجب عليه من

صداقها.

مسألة:

قال بشيء من قال لزوجته وهي تسمعه: طالق مائة، ثم قال اني لم أقل شيئا وأنكر؟

فلتمنع نفسها حتى يقر ويجبرها بما نوى، لأنه أنكرها ما سمعت، فاذا أقر وقال: انه لم يتولها طلاقا فالقول قوله في ذلك، أو قال: إني قلت ذلك مرسلا بلا نية قبلت منه، وأقامت معه، لأن قوله مما يحتمل

النيات

•

مسألة:

واذا جبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته واحدة، فانها تقوم مقام الثلاث، ولا سبيل له عليها، والله أعلم وبه التوفيق