الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

28

-

المسألة عن الشهود بعد أربعة أشهر، ولا يقبل الحاكم الجرح على المشهود من الخصم، ويقبل الجرح عن المعدلين، الا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم، والمعدل عليهم، وانما العدل الولى الذى له الولاية

وعلى المسلمين اذا طرح لهم ولى أن لا يدعوا المعدل يطرحه إلا بأمر يصح عليه، فان أبى المعدل وتولاة المسلمون قبلت ولاية المسلمين

فيه، وأجيزت شهادته، ويقبل ذلك من الواحد من أهل الولاية.

ولا تجز شهادة من يجر الى نفسه أشياء، أو يدفع عنها مغرما، أو الى ولده ولا عبده، وقد يجوز أخذ التعديل عن النساء اذا كن ممن له ولاية، وممن يبصر ما يثبت به الولاية والبراءة، اذا لم يوجد من يعرفه من الرجال، فالرجال عن الرجال، والنساء عن النساء، اللاتي

لا يعرفن الرجال

ويقبل الولاية عن العبد المملوك، ولا يحكم بتعديله، لأن شهادة العبد لا تجوز، ويقبل الكتاب من الامام أو القاضى بيد العبد الثقة الواحد في جميع الأحكام، وينفذ ولا يقبل بيد من، وينفذ ولا يقبل بيد من له الحكم، أو لولده أو لعبده وان كان ثقة

يقبل بيد المرأة العدلة الثقة فى جميع الأحكام، وسئل عنها فانها

نصف شاهد

قال أبو سعيد: معى أنه يوجد عن أبى الحوارى أنه قال: لا يقبل

من المرأة الواحدة، ولا يقبل من العبد الثقة، لأنه لا تجوز شهادته

قال محمد بن محبوب: وقد قبل المسلمون حمل الواحد من الوالي أو القاضى، الامام من بعض، في الأحكام وغيرها، من الوكالات وغيرها،