الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

مسألة:

واذا شهد وهو صبى، أو كافر، أو عبد، فلم يشهد بها حتى بلغ الصبي، وأعتق العبد، وأسلم المشرك، جازت شهادتهم

مسالة:

وتجوز شهادة اللقيط، ويكون حاكما اذا كان عالما أمينا ويتولى ويصلى خلفه، يجوز تزويجه كان ذكرا أو أنثى، وقد اختلف الحاكم في

الولاة

فمنهم من قال: يسمع عليه البينة على كل حال

ومنهم من لم ير ذلك الا أن يتزوج امرأة فيتطلب ذلك، ويكون دية لزمت الرجل على عاقلته أو عاقلة لزمها خطأ أحد منهم بينة، فانه تسمع

عيله البينة

وليس فى الولاة أيمان، فاذا قامت عليه بينة الولاة، وقامت له بينة أنه من العرب، فبينته أنه من العرب أولى به من بينة الولاة، وبينة الحرية أولى من بيئة الرق، بينة الرموم أولى من بينة الأصول

وبينة ذى اليد أولى من بينة المدعى، وبينة المسلم أولى وبينة المسلم أولى من بينة الذمى وبينة أهل كل ملة يجوز فيما بينهم، ولا يجوز ملة على ملة أخرى الا المسلمون، فان شهادتهم تجوز على جميع الملل

،

واذا كان بينة أنه حر، وبينة أنه عبد، فهو حر والولاء والعتاقه وولاء الصلبية، فأما العتاقة فما صح أنه أعتق أو أعتق أبوه او ابو ابيه،