الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

فولاية لمن أعتقهم، وأما الصلبية فما كان لا يعرف أصله الا قرار أو

بالشهادة فى كل ذلك تجوز الشهادة من شهادة الرجال والنساء.

*

مسالة:

وتجوز شهادة الوحى للأعجم واليتيم والمعتوه والناقص العقل،

ويؤمر اذا نازع ان يقول للحاكم أنازع لهم، وعندى لهم شهادة

وكذلك الوكيل الذى يقيمه الحاكم لهم، فأما الوكلاء لغير هؤلاء فلا تجوز شهادتهم لمن وكلهم، ومما يحتاج اليه الحاكم اذا تنازع اليه ممن يفقه كلامهم المعبر، يعبر عنهم ممن يثق به.

الأعجميون،

له

وان كان اثنان فهو أحسن، وان لم يكن الا واحد فقد قال محمد ابن محبوب رحمه الله: يجزى الواحد فيما يخبر عنه أنه يدعيه ويطلبه، فأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم الا باثنين عدلين، وان شهد شهود أعجميون لا يفقه كلامهم، كلف المشهود له عدلين عن كل شاهد، وقيل: يكفى اثنان عن اثنين، وتجوز شهادتهما عن شهادة أكثر من اثنين، وانما يجتزئ باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم

وكذلك يفعل في المشهود عليه اذا صح عليه حكم احتج عليه الحاكم

بعد لين، فان كانت له حجة والا حكم عليه

وكذلك يفعل في

الأعجمين من الذكور والاناث، وتجوز في جميع تلك الشهادات ما تجوز فى شهادات المسلمين الرجل والمرأتان عن أنفسهما وعن شهادة غيرهما الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة، وعن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان ولا تجوز منهم الا الأحرار المصلون، والمشركون من أهل ملتهم، وكل أهل ملة تجوز شهادتهم بعضهم على بعض، العدول منهم منهم في دينهم

وأماناتهم