الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

وإن ادعى العبد العتق من سيده فرفعه إلى الإمام أخذ على السيد كفيل أن يوافى به الإمام أو القاضي إلى أجل، فإن لم يواف به أخذ أيضا على الكفيل به أخذ الكفيل حتى يحضره فإن طلب أجلا في إحضاره أخذ أيضا على الكفيل كفيل يحضره لأجل الذي أجله في طلبه.

*مسألة:

وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة، وإن لم يشهده أو سمعه يقر عند حاكم، أو غير حاكم، وتجوز شهادته بذلك، والشهادة عن الشهادة على ذلك.

وأما إذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان، أو يقول أقر معنى فلان، فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد إلا أن يقول له: أشهد عن شهادتي، أو أشهد مع الحاكم وهو يسمعه، فإنه يشهد أنه شهد مع الحاكم بما تجوز شهادته.

*مسألة:

وعن رجل غائب شهد شاهدا عدل أنه حي، وشهد شاهدا عدل أنه ميت، أيهما أولى؟

قال: معنى أنه قيل: يحكم بموته لأنه بعد أن يصح موته فمحال حياته بعد موته في معنى الحكم، إلا أن يأتي بعينه.

قلت له: فإن شهد شاهدا، أيهما أولى؟

قال: معنى أنه قد قيل: صحة العقل أولى، لأنه لا يمكن أن يكون