الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

الى أن مات، فأحضر ولده المسلم شاهدين من أهل الذمة أنه مات مسلما، وأحضر ولده الذمى شاهدين مسلمين أنه ذمى كيف الوجه في ذلك؟ قال: معى أنه قيل: ان شهادة أهل الذمة جائز على بعضهم بعض، ويكون ميراثه للمسلم من ولده

قلت له: أيصلى عليه ويعتبر في مقابر المسلمين أم كيف يفعل فيه

موته؟

قال: يعجبنى أن يكون المسلمون أولى بقبرة ويسار فيه ذلك سيرة أهل الصلاة اذا كانوا يقرب في حكمهم.

قلت له: فهل تجوز شهادة الوالد لابنته على عقد النكاح؟

قال: معى أنه قيل تجوز شهادته على الزوج والنكاح، ولا تجوز

على الصداق

قلت له: تجوز شهادته لابنته على أن زوجها طلقها؟

قال: معى أنها جائز على الطلاق، وأما على الصداق فلا تجوز

* مسالة:

وسألته عن الأقلف اذا شهد بشهادة فردت اذ أقلف هو، ثم شهـ

بها بعد ما اختتن، هل تقبل اذا كان عدلا؟

قال: معى أنه قيل على معنى ما قال أصحابنا: انها لا تقبل اذا ردت بحدث ترد به شهادته، وهذا عندى من أعظم الأحداث، اذا كان من غير

عذر.