الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤الى أن مات، فأحضر ولده المسلم شاهدين من أهل الذمة أنه مات مسلما، وأحضر ولده الذمى شاهدين مسلمين أنه ذمى كيف الوجه في ذلك؟ قال: معى أنه قيل: ان شهادة أهل الذمة جائز على بعضهم بعض، ويكون ميراثه للمسلم من ولده
قلت له: أيصلى عليه ويعتبر في مقابر المسلمين أم كيف يفعل فيه
موته؟
قال: يعجبنى أن يكون المسلمون أولى بقبرة ويسار فيه ذلك سيرة أهل الصلاة اذا كانوا يقرب في حكمهم.
قلت له: فهل تجوز شهادة الوالد لابنته على عقد النكاح؟
قال: معى أنه قيل تجوز شهادته على الزوج والنكاح، ولا تجوز
على الصداق
قلت له: تجوز شهادته لابنته على أن زوجها طلقها؟
قال: معى أنها جائز على الطلاق، وأما على الصداق فلا تجوز
* مسالة:
وسألته عن الأقلف اذا شهد بشهادة فردت اذ أقلف هو، ثم شهـ
بها بعد ما اختتن، هل تقبل اذا كان عدلا؟
قال: معى أنه قيل على معنى ما قال أصحابنا: انها لا تقبل اذا ردت بحدث ترد به شهادته، وهذا عندى من أعظم الأحداث، اذا كان من غير
عذر.