الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠-
لاقال: معى فيما بان لى من ذلك أنه لا يحكم له بالخمسين، لأن الشهادة مختلفة في اللفظ.
قلت له: فالشهود اذا حفظوا ما شهدوا به من الحقوق والوصية في معانى ما جعلت، ولم يشكوا في المعانى، ولم يحفظوا اللفظ عن الموصى، هل يجوز لهم أن يشهدوا على المعنى اذا لم يشكوا فيه؟
قال: لا يبين لى اجازة الشهادة على شيء حتى يبنوا
* مسالة:
وسئل: عن الحاكم اذا شهد معه رجل على رجل أن عليه لآخر حقا، أو أنه مات ولم يبين له الشاهد، وكان الحاكم يعرفه، هل له
أن يبين له بعلمه؟
قال:
معي اذا علمه أنزله على غير معنى الشهادة من
الشهود
أنهم أنزلوه.
قلت: وكيف يكون تنزيله في ذلك؟
قال: معى أنه يكون تنزيله من لفظه هو، ويخرجه من لفظ الشهود
لمعنى يستدل على ذلك، وهذا اذا أعلمه الحاكم
مسالة:
وسئل: عن الثقة في دينه ما صفته؟
٦٥٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.