الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

- El

-

قال:

معي

أنه اذا تظاهرت منه الأمانة في دينه، ولم يتظاهر منه

اليهم في دينه بأنه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم، كانت الأمانة أولى به، ولم تجز تهمته، وكان ثقة في دينه، وجازت شهادته اذا

أمن على ذلك

•

مسالة:

وكل شاهد شهد فردت شهادته في شيء لم يرجع؟

تجوز في ذلك الشيء بعينه اذا طرح •

مسألة:

وتجوز شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدوا عن شهادتهما، وهم أصحاء على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه بشاهدين، أو بمعاينة الشهود عنهم على عين رجل، أو دابة أو مال حدوه لهم، وهم أصحاء وأشهدوهم عليه، هم أصحاء ..

وكذلك الذى اذا شهدوا به وهم أصحاء وأشهدوهم، وهو عن

شهادتهم أصحاء، على عين صاحب الحق، الذي عليه

وكذلك في الحقوق والنكاح، والوصايا اذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوا عن شهادتهم، وهم أصحاء فى القتل والدماء، وقد قيل: لا تجوز الشهادة عن الشهادة فى القتل، لأنه من الحدود ولا تجوز

الشهادة عن الشهادة فى الحدود، وكذلك نقول في القتل